العلامة الحلي

11

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

من الحنك ، ويلقيان على صدره - ذهب إليه علماؤنا - لأن المطلوب ستر الميت ، والعمامة ساترة ، وقول الصادق عليه السلام : " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي " وقال : " خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره " ( 1 ) وقال الباقر عليه السلام : " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ، ومات أبو عبيدة الحذاء ، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا ، وقال : " العمامة سنة " ( 2 ) . ولم يستحبها الجمهور ( 3 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ( 4 ) ، وهو غير مناف ، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة . تذنيب : العمامة ليست من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن دون غيره . مسألة 162 : ويستحب أن تزاد المرأة على الخمسة ، لفافتين أو لفافة ونمطا فيكون المستحب لها سبعة . قال الباقر عليه السلام : " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين " ( 5 ) . وسأل

--> ( 1 ) الكافي 3 : 144 / 8 ، التهذيب 1 : 309 / 899 . ( 2 ) الكافي 3 : 144 / 5 ، التهذيب 1 : 292 / 854 . ( 3 ) الأم 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 ، العدة شرح العمدة : 116 ، سبل السلام 2 : 543 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 649 / 941 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 258 ، الموطأ 1 : 223 / 5 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 / 1469 ، سنن البيهقي 3 : 339 . ( 5 ) الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 324 / 945 .